تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

375

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

تحرم عليه بعد كلّ طلاق ثالث ، وتحلّ بنكاح الغير بعده وإن طلّقت مائة مرّة ( 11 ) . نعم ، لو طلّقت تسعاً طلاق العدّة - بالتفسير الذي أشرنا إليه - حرمت عليه أبداً ( 12 ) ؛ وذلك بأن طلّقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر ، ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر ، فإذا حلّت للمطلّق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثمّ طلّقها كالثلاثة الأولى ، ثمّ حلّت بمحلّل ثمّ عقد عليها ثمّ طلّقها ثلاثاً كالأوليين حرمت عليه أبداً . ويعتبر فيه أمران ( 13 ) : أحدهما : تخلّل رجعتين ، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا رجعة وعقد مستأنف في البين . الثاني : وقوع المواقعة بعد كلّ رجعة . فطلاق العدّة مركّب من ثلاث طلقات : اثنتان منها رجعية وواحدة بائنة ، فإذا وقعت ثلاثة منه حتّى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبداً . هذا ، والأحوط الاجتناب عن المطلّقة تسعاً ( 14 ) مطلقاً وإن لم تكن الجميع طلاق عدّة . ( مسألة 5 ) : إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر ، وأمّا

--> ( 1 ) . الانتصار : 265 / مسألة 150 ؛ الخلاف 4 : 322 / مسألة 100 ؛ مسالك الأفهام 9 : 125 ؛ الحدائق‌الناضرة 23 : 634 . ( 2 ) . جواهر الكلام 30 : 18 ؛ 32 : 122 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 409 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 120 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 4 ، الحديث 4 .